الصفحة 54 من 65

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل .

ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة .

ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده .

والمسلمون تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم .

ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه .

ويفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول .

ويقتلون وإن تعددوا .

وإن تعمد قتله بسحر أو عين فهو عمد .

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا والوكزة .

والخطأ أن لا يقصد الجناية أصلا .

وفيهما الدية مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .

والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

ولنا في القصاص حياة .

ومن كسر سن غيره عمدا كسر سنه .

ومن عض يد رجل فانتزعها فوقعت سنه فهي هدر .

ومن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه . ولا دية ولا قصاص .

ولا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .

والعفو عن القود في النفس والطرف أفضل إن لم يؤد إلى مفسدة .

ودية المعاهد وأهل الكتاب نصف دية المسلم .

ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم .

ودية المرأة على النصف من دية الرجل .

ودية الجنين غرة عبد أو أمة .

وفي إتلاف ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد الدية كاملة .

وما فيه منه شيئان نصف الدية في واحده .

وما فيه منه ثلاثة ثلث الدية في واحده .

وما فيه منه أربعة ربع الدية في واحده .

وفي السن خمس من الإبل .

وفي الإصبع الواحد عشر منها .

وفي ذهاب الحاسة كاملة الدية كاملة .

وفي عين الأعور الدية كاملة .

وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة .

وفي الموضحة خمس أبعرة .

وفي الهاشمة عشرة أبعرة .

وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .

وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية .

ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة .

( فصل )

والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .

ومن شرطها اللوث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت