ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل .
ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة .
ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده .
والمسلمون تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه .
ويفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول .
ويقتلون وإن تعددوا .
وإن تعمد قتله بسحر أو عين فهو عمد .
وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا والوكزة .
والخطأ أن لا يقصد الجناية أصلا .
وفيهما الدية مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
ولنا في القصاص حياة .
ومن كسر سن غيره عمدا كسر سنه .
ومن عض يد رجل فانتزعها فوقعت سنه فهي هدر .
ومن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه . ولا دية ولا قصاص .
ولا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .
والعفو عن القود في النفس والطرف أفضل إن لم يؤد إلى مفسدة .
ودية المعاهد وأهل الكتاب نصف دية المسلم .
ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم .
ودية المرأة على النصف من دية الرجل .
ودية الجنين غرة عبد أو أمة .
وفي إتلاف ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد الدية كاملة .
وما فيه منه شيئان نصف الدية في واحده .
وما فيه منه ثلاثة ثلث الدية في واحده .
وما فيه منه أربعة ربع الدية في واحده .
وفي السن خمس من الإبل .
وفي الإصبع الواحد عشر منها .
وفي ذهاب الحاسة كاملة الدية كاملة .
وفي عين الأعور الدية كاملة .
وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة .
وفي الموضحة خمس أبعرة .
وفي الهاشمة عشرة أبعرة .
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .
وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية .
ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة .
( فصل )
والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .
ومن شرطها اللوث .