الصفحة 55 من 65

فإذا وجد قتيل في مكان فيه أعداء له واتهم به أحدهم عينا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على أن فلانا هو الجاني فإن حلفوا استحقوا دم صاحبهم .

وإن نكلوا انتقلت الأيمان إلى المدعى عليهم فإن حلفوا برئ صاحبهم وإن تكلوا فيديه الإمام من بيت المال .

( فصول في الحدود )

وهي كفارة لأصحابها , وزجر لهم ولغيرهم .

ولا يجب إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم .

ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه .

ويقيمه السيد على عبده إن كان بجلد .

وتحرم الشفاعة فيها إذا بلغت السلطان .

وليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد .

والزنا محرم بالاتفاق .

والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .

والثيب بالثيب الرجم حتى يموتا .

وجلد الثيب قبل رجمه مرجعه اجتهاد الإمام .

وإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب .

ولا يحفر للرجل وأما المرأة فيحفر لها إن كان أستر .

وتشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف .

ويثبت بالإقرار إن توفر شرطه وتكراره مرجعه اجتهاد الإمام , فإن رجع عنه سقط .

وبشهادة أربعة رجال عدول يصفون الحال وصفا دقيقا وإن فسدت الشهادة حد القذفة.

ويقام الحد على الكفار إن ترافعوا إلينا فليس الإسلام شرطا في الإحصان .

وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه .

وإن أقر بحد ولم يسمه سن للإمام أو نائبه عدم استفساره .

والحدود تسقط بالشبهات .

ومن وطأ بهيمة قتل وقتلت البهيمة .

ومن عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا .

وتترك كيفية قتله إلى اجتهاد الإمام .

ويقام على المرأة إذا حبلت بلا زوج ولا سيد إذا لم تدع شبهة .

وتؤخر إقامته عن الحامل حتى تضع وترضع طفلها .

ومن وقع على ذات محرم قتل مطلقا .

( فصل )

ومن قذف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا .

وإن كان رقيقا فنصفها .

وهو حق للمقذوف فيسقط بعفوه .

والمحصن في باب القذف هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله .

وصريحه: يا زاني , يا لوطي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت