وكناياته تفتقر في ثبوت آثارها للنية .
ومن قذف نبيا كفر .
ومن قذف عائشة أو أحد أمهات المؤمنين بشيء من ذلك كفر .
(فصل )
والخمر محرم بكل أنواعه ومختلف صوره .
وكل مسكر خمر وكل خمر حرام .
ولا تباح للتداوي .
ويقام الحد عليه بوجود رائحتها أو قيئها .
وحده أربعون فإن رأى الإمام الزيادة إلى ثمانين تعزيرا جاز .
والرقيق يجلد نصفها .
ويراق العصير بعد ثلاث ليال .
ولا يلعن شاربهاعينا .
وإن تكرر شربه لها ولم يزجره الحد ورأى الإمام قتله بعد الرابعة تعزيرا فله ذلك .
( فصل )
والسرقة حرام بالإجماع .
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .
ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا .
والحزر شرط , ومرجعه العرف .
فلا قطع في ثمر ولا كثر .
ومن أصاب من الثمر المعلق بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة , ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع .
ومن سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو وجود مانع ضوعف عليه الغرم .
ويقطع من يستعير المتاع ويجحده .
ويثبت حدها بالإقرار والشهادة .
فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف .
فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه .
فإن تكررت السرقة ولم ينزجر بعد ذلك حبس أو قتل على ما يراه الإمام محققا للمصلحة .
ولا يستوفى في دار الحرب حتى نعود إلى ديارنا .
( فصل )
وقطع الطريق محرم بالإجماع .
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ونحوه .
ويثبت حكم القطع ولو خرجوا في البنيان , بل هو أعظم .
وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .
ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة .