الصفحة 57 من 65

وإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ فعليه أن يراسلهم ويكشف الشبه التي عندهم فإن فاؤا وإلا قاتلهم .

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية .

ولا يجوز الخروج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .

وتقام خلفه الجمعة والجماعة والجهاد برا كان أو فاجرا .

ويدعى له بالصلاح .

ويجب الصبر على فسادهم ولا تنزع يدا من طاعة .

( فصل )

ومن بدل دينه فاقتلوه . ذكرا كان أو أنثى .

ويستتاب ثلاثة أيام فإن فاء وإلا قتل .

ولا يقضي المرتد ما فاته زمن الردة إن عاد إلى الإسلام .

ولا يحبط عمل المرتد السابق إلا بالموت على الردة .

والشرك هو صرف نوع من خصائص الله لغيره جل وعلا .

والتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

وسب الرسول كفر ويجب قتل الساب بلا استتابة .

ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فهو كافر .

ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد , كجحود وجوب الصلاة وتحريم الزنا والسحر تعلمه وتعليمه ومنه الصرف والعطف .

وحد الساحر ضربة بالسيف .

وله حقيقة على مذهب أهل السنة .

ومن استهزأ بالله وآياته أو رسوله أو شريعته فقد كفر .

ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإن عمل به .

ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .

ومن أعرض عن الشريعة علما وعملا الإعراض المطلق فقد كفر .

ومن زعم أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر .

ومن أعتقد أن في وسعه أو في وسع أحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر.

ومن أعان المشركين على المسلمين وظاهرهم باطنا وظاهرا فقد ارتد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت