وإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ فعليه أن يراسلهم ويكشف الشبه التي عندهم فإن فاؤا وإلا قاتلهم .
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .
وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية .
ولا يجوز الخروج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .
وتقام خلفه الجمعة والجماعة والجهاد برا كان أو فاجرا .
ويدعى له بالصلاح .
ويجب الصبر على فسادهم ولا تنزع يدا من طاعة .
( فصل )
ومن بدل دينه فاقتلوه . ذكرا كان أو أنثى .
ويستتاب ثلاثة أيام فإن فاء وإلا قتل .
ولا يقضي المرتد ما فاته زمن الردة إن عاد إلى الإسلام .
ولا يحبط عمل المرتد السابق إلا بالموت على الردة .
والشرك هو صرف نوع من خصائص الله لغيره جل وعلا .
والتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
وسب الرسول كفر ويجب قتل الساب بلا استتابة .
ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فهو كافر .
ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد , كجحود وجوب الصلاة وتحريم الزنا والسحر تعلمه وتعليمه ومنه الصرف والعطف .
وحد الساحر ضربة بالسيف .
وله حقيقة على مذهب أهل السنة .
ومن استهزأ بالله وآياته أو رسوله أو شريعته فقد كفر .
ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإن عمل به .
ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
ومن أعرض عن الشريعة علما وعملا الإعراض المطلق فقد كفر .
ومن زعم أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر .
ومن أعتقد أن في وسعه أو في وسع أحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر.
ومن أعان المشركين على المسلمين وظاهرهم باطنا وظاهرا فقد ارتد .