والإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل .
( باب الأطعمة )
والأصل فيها الإباحة والطهارة إلا بدليل .
ويحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
وكل حيوان نجس أو ثبت الضرر في تناوله .
وما منع شرعا قتله أو أمر بقتله فلحرمة أكله .
والخيل والأرنب والضب والحمار الوحشي حلال أكلها .
وأحلت لنا ميتتان ودمان , فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال .
وما تولد من الحلال والحرام فيغلب فيه جانب التحريم .
والأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .
والأصل في النباتات برية كانت أم بحرية الحل إلا بدليل .
والمضطر إلى الحرام يجوز له منه ما يسد رمقه .
والاضطرار لا يبطل حق الغير .
وحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدركنا ذكاته منها .
والدم الباقي في العروق طاهر .
وضيافة المسلم واجبة يوما وليلة وتستحب ثلاثة أيام وما زاد فصدقة.
فإن أبى أهل القرية ضيافته فله أن يأخذ منهم بقدر قراه بالمعروف .
( فصل )
ولا يباح شيء من الحيوان البري المقدور عليه إلا بالذكاة إلا الجراد .
وما لا يعيش إلا في الماء فيحل ولو بلا ذكاة .
ومن شروط الذكاة أهلية المذكي .
وأن تكون بآلة حادة تنهر الدم بحدها إلا السن والظفر .
مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .
وغير المقدور عليه يضرب في جزء من بدنه ويحل إن مات .
والتسمية عليها واجبة لا تسقط عمدا ولا سهوا .
وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .
ولا يحد الشفرة والأخرى تبصره.
ولا يعجل النفس بالسلخ قبل زهوقها .
وتوجيهها للقبلة مستحب .
( فصل )
وكل حيوان فالأصل جواز صيده إلا بمانع شرعي .
ولا يحل الصيد إلا بشروط أربعة:-
أولها: أهلية المذكي .