الصفحة 58 من 65

والإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل .

( باب الأطعمة )

والأصل فيها الإباحة والطهارة إلا بدليل .

ويحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

وكل حيوان نجس أو ثبت الضرر في تناوله .

وما منع شرعا قتله أو أمر بقتله فلحرمة أكله .

والخيل والأرنب والضب والحمار الوحشي حلال أكلها .

وأحلت لنا ميتتان ودمان , فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال .

وما تولد من الحلال والحرام فيغلب فيه جانب التحريم .

والأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل .

والأصل في النباتات برية كانت أم بحرية الحل إلا بدليل .

والمضطر إلى الحرام يجوز له منه ما يسد رمقه .

والاضطرار لا يبطل حق الغير .

وحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدركنا ذكاته منها .

والدم الباقي في العروق طاهر .

وضيافة المسلم واجبة يوما وليلة وتستحب ثلاثة أيام وما زاد فصدقة.

فإن أبى أهل القرية ضيافته فله أن يأخذ منهم بقدر قراه بالمعروف .

( فصل )

ولا يباح شيء من الحيوان البري المقدور عليه إلا بالذكاة إلا الجراد .

وما لا يعيش إلا في الماء فيحل ولو بلا ذكاة .

ومن شروط الذكاة أهلية المذكي .

وأن تكون بآلة حادة تنهر الدم بحدها إلا السن والظفر .

مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .

وغير المقدور عليه يضرب في جزء من بدنه ويحل إن مات .

والتسمية عليها واجبة لا تسقط عمدا ولا سهوا .

وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .

ولا يحد الشفرة والأخرى تبصره.

ولا يعجل النفس بالسلخ قبل زهوقها .

وتوجيهها للقبلة مستحب .

( فصل )

وكل حيوان فالأصل جواز صيده إلا بمانع شرعي .

ولا يحل الصيد إلا بشروط أربعة:-

أولها: أهلية المذكي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت