ثانيها: الآلة وهي قسمان: محدد وجارح , فالمحدد لابد أن يقتل بحده لا بعرضه ولا ثقله . والجارحة لا بد أن تكون معلمة ويرجع في حد التعليم ومعرفته إلى أهل العرف
وثالثها: قصد إرسال الآلة فإن استرسلت بلا إرسال فصادت فلا تأكل .
ورابعها: التسمية قبل الإرسال أو بعده وقبل الصيد .
وإن رماه فغاب ووجده ميتا حل إن لم يتغير ولم يجده غارقا في الماء وليس فيه إلا أثر جرحه
(فصل)
والأضحية سنة مؤكدة.
ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا إذا دخلت العشر.
ولا أضحية إلا بعد الصلاة.
ولا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
وأربع لا تجوز في الأضاحي:ـ
العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها،والمريضة البين مرضها،والعجفاء التي لا تنقي.
ويستحب استسمانها.
وتجوز بالخصي.
وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته.
والبقرة والإبل عن سبعة.
والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
ويأكل منها ويهدي ويتصدق.
والادخار منسوخ.
والعقيقة سنة مؤكدة.
عن الغلام شاتان وعن البنت واحدة.
ومع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
وتذبح يوم سابعه.
ولا فرع ولا عتيرة في الاسلام
(باب الأيمان)
وهي عبادة .
فلا يعقدها إلا بالله أو صفة من صفاته .
وتجوز بالقرآن كلا أو بعضا باعتبار أنه كلام الله .
ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
فيكون أكبر إن صاحبه تعظيم كتعظيم الله وإلا فأصغر .
ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله .
والأيمان ثلاثة: لغو ومنعقدة وغموس .
فاللغو ما جرى على اللسان من غير قصد عقدها كقول الرجل عند أهله: لا والله , وبلى والله . ولا كفارة فيها
والمنعقدة أن يحلف قاصدا عقد اليمين على مستقبل ممكن , فإن خالف مقتضى يمينه فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم به أهلينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .