وتجوز الزيادة لاقتضاء الحاجة كالبريد ومنذر الجيش ونحوهما .
ومن مسح مقيمًا ثم سافر أتم مسح مسافر .
وإن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح المقيم إن بقي منه شيء .
ويجوز المسح على الخف الشفاف.
والمخرق.
وما لا يثبت إلا بشدة .
وخلعه واكتمال مدة المسح لا تبطل الطهارة .
ويبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث .
ولا يخلعها إلا من الجنابة .
ويمسح ظاهرها دون أسفلها .
معًا أو مبتدأ باليمنى فكل ذلك جائز.
ولا تكرار في ممسوح.
وإن لبس خفًا آخر تعلق المسح بالفوقاني مبنيًا على مدة التحتاني .
ويجوز مسح العمامة.
ولا توقيت فيها .
ويمسح أكثرها.
ولا يشترط للمسح عليها تقدم الطهارة .
ويجوز المسح على خمر النساء.
وهو كالعمامة في أحكامه .
ويمسح على جميع الجبيرة .
ولا يشترط التوقيت.
ولا تقدم الطهارة.
والله أعلم .
( باب نواقض الوضوء )
والأصل أن العبادة المنعقدة بدليل لا تنقض إلا بدليل .
والأصل أن نواقض الوضوء توقيفية.
وينقضه البول والغائط.
والنوم المستغرق.
والمذي والودي.
ومس الذكر بشهوة وبلا حائل.,
وأكل لحم الجزور.
والردة عن الإسلام .
وأما مس المرأة فليس بناقض ولو بشهوة.
وأما القيء فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط .
وأما مس الدبر فليس بناقض لعدم النص.
وأما أكل مامسته النار.
وتغسيل الميت فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط.
وأما القهقهة فليست بناقضة مطلقًا .
وخروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فيبني على اليقين .
ومن حدثه دائم فإنه يغسل محل حدثه ويشده بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه .
ويحرم على المحدث الصلاة ومس المصحف .
والله أعلم .
( باب الغسل )
والأصل أن موجبات الغسل توقيفية .
ويوجبه خروج المني.
والإيلاج في الفرج، وإن لم ينزل.
والحيض والنفاس.
والموت.
وإسلام الكافر.
ومن رأى ماء ولم يذكر حلمًا فيغتسل وإن رأى حلمًا ولم يرى ماء فلا غسل عليه .