الصفحة 5 من 65

وتجوز الزيادة لاقتضاء الحاجة كالبريد ومنذر الجيش ونحوهما .

ومن مسح مقيمًا ثم سافر أتم مسح مسافر .

وإن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح المقيم إن بقي منه شيء .

ويجوز المسح على الخف الشفاف.

والمخرق.

وما لا يثبت إلا بشدة .

وخلعه واكتمال مدة المسح لا تبطل الطهارة .

ويبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث .

ولا يخلعها إلا من الجنابة .

ويمسح ظاهرها دون أسفلها .

معًا أو مبتدأ باليمنى فكل ذلك جائز.

ولا تكرار في ممسوح.

وإن لبس خفًا آخر تعلق المسح بالفوقاني مبنيًا على مدة التحتاني .

ويجوز مسح العمامة.

ولا توقيت فيها .

ويمسح أكثرها.

ولا يشترط للمسح عليها تقدم الطهارة .

ويجوز المسح على خمر النساء.

وهو كالعمامة في أحكامه .

ويمسح على جميع الجبيرة .

ولا يشترط التوقيت.

ولا تقدم الطهارة.

والله أعلم .

( باب نواقض الوضوء )

والأصل أن العبادة المنعقدة بدليل لا تنقض إلا بدليل .

والأصل أن نواقض الوضوء توقيفية.

وينقضه البول والغائط.

والنوم المستغرق.

والمذي والودي.

ومس الذكر بشهوة وبلا حائل.,

وأكل لحم الجزور.

والردة عن الإسلام .

وأما مس المرأة فليس بناقض ولو بشهوة.

وأما القيء فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط .

وأما مس الدبر فليس بناقض لعدم النص.

وأما أكل مامسته النار.

وتغسيل الميت فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط.

وأما القهقهة فليست بناقضة مطلقًا .

وخروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض.

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فيبني على اليقين .

ومن حدثه دائم فإنه يغسل محل حدثه ويشده بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه .

ويحرم على المحدث الصلاة ومس المصحف .

والله أعلم .

( باب الغسل )

والأصل أن موجبات الغسل توقيفية .

ويوجبه خروج المني.

والإيلاج في الفرج، وإن لم ينزل.

والحيض والنفاس.

والموت.

وإسلام الكافر.

ومن رأى ماء ولم يذكر حلمًا فيغتسل وإن رأى حلمًا ولم يرى ماء فلا غسل عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت