الصفحة 6 من 65

فإنما الماء من الماء .

ولا غسل بمجرد الانتقال .

ويحرم على الجنب مس المصحف.

والصلاة.

والطواف.

وقراءة القرآن.

واللبث في المسجد.

إلا أن يتوضأ.

ويغتسل بالصاع.

وشرط المجزئ النية.

وتعميم البدن بالماء.

وصفة الكامل أن يغسل يديه.

ثم يغسل فرجه.

ثم يتوضأ وضوء للصلاة.

ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات بيديه.

ويخلل بأصابعه أصول شعره حتى يروي بشرة رأسه .

ثم يفيض الماء على بدنه كله مرة واحدة .

ولا يشرع التثليث هنا.

ثم يغسل قدميه مكانًا آخر.

ولا يجب الترتيب فيه ولا الموالاة .

ولا يجب نقض الشعر إن كان الماء سيصل إلى شؤونه بلا نقض .

ويجوز الاغتسال عريانًا مع مراعاة الستر .

ويستحب الغسل لدخول مكة.

وللإحرام.

ومن مواراة الكافر .

وللجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام.

ولمعاودة الوطء.وإن توضأ كفى.

وللجمعة على الصحيح.

وللمستحاضة عند كل صلاة.

وبعد الإغماء.

ويجوز للجنب أن ينام من غير أن يمس ماء .

ولا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر .

والمرأة لا تدخله مطلقًا إلا لداعي الضرورة .

والبسملة فيه سنة . والله أعلم .

( باب التيمم )

وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

والبدل يأخذ المبدل في كل ما هو من خصائصه .

والتيمم بدل طهارة الماء.

وهو من خصائص هذه الأمة .

ويشرع عند عدم الماء.

أو عدم القدرة على استعماله .

وهو رافع للحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يجد الماء.

ويجوز لخوف الضرر بالبارد الشديد .

ولا ينقضه إلا نواقض الوضوء.

ووجود الماء.

ولو في الصلاة.

ويصح قبل الوقت.

ولا يبطله خروجه.

ومن تيمم فله أن يفعل به ما يشاء من فروض ونوافل. وطواف وقراءة قرآن .

ومن وجد ماء يكفي بعض أعضائه استعمله ثم يتيمم للباقي .

ويجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصباء أو جدار الطين.

ونحو ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور .

وصفته أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه فقط.

ولا يشترط الترتيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت