الصفحة 7 من 65

ومن تيمم لعدم ثم وجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه.

ومن عدم الطهورين صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه .

ولا يتيمم للنجاسة على بدنه.

والجروح واللصوق إن كان يمكن غسلها وجب.

وإن لم يمكن فالمسح عليها باليد المبلولة.

فإن لم يمكن فيتيمم لها بعد الفراغ .

ويجوز التيمم في أول الوقت .

والله أعلم .

( باب النجاسات )

والأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل.

والأصل في النباتات والحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل .

فالدليل على مدعي النجاسة .

ولا تستفاد إلا من حكم الشارع .

والتحريم لا يستلزم النجاسة .

وهي حكمية وذاتية.

وتطهر الحكمية إذا انعدمت أوصافها بأي مزيل.

ولو بالشمس.

أو الاستحالة.

وإزالتها واجب .

فإن كانت من الكلب فإنها تغسل سبعا إحداها بالتراب .

وإن كانت على الثوب أو الأرض فإنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها.

ولا تفتقر الإزالة إلى نية .

ويطهر ذيل المرأة بمروره على أرض طاهرة.

والنعل بالمسح .

وتقليبه بعد المسح وسوسة .

وسؤر الهرة وما دونها في الخلق طاهر .

وعرق البغل والحمار وسؤرهما طاهر.

وأما اللحم فنجس .

ودم الحيض.

والكلب .

والخنزير.

والبول والغائط.

والمذي والودي كلها نجسه .

وأما المني فهو طاهر .

وبول الرضيع الذي لم يأكل الطعام.

والمذي على الثوب يكفي فيها النضح .

وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة .

وما غسلت بلا أمر فلا .

ولا عدد في غسل النجاسة يشرع إلا بدليل .

وإذا وقعت النجاسة في الطعام أزيلت وما حولها وانتفع به سائلًا كان أو جامدًا .

والآدمي طاهر حيًا وميتًا .

ووصف النجاسة المعجوز عن إزالتها معفو عنه.

وبول وروث البهائم المأكولة اللحم طاهر .

وغير المأكولة نجس .

ويكفي في الأجسام الصقيلة المسح كالسيف والمرآة ونحوهما .

ولا تركب الجلالة ولا تحلب إلا بعد حبسها وطيب لحمها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت