ومن تيمم لعدم ثم وجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه.
ومن عدم الطهورين صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه .
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه.
والجروح واللصوق إن كان يمكن غسلها وجب.
وإن لم يمكن فالمسح عليها باليد المبلولة.
فإن لم يمكن فيتيمم لها بعد الفراغ .
ويجوز التيمم في أول الوقت .
والله أعلم .
( باب النجاسات )
والأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل.
والأصل في النباتات والحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل .
فالدليل على مدعي النجاسة .
ولا تستفاد إلا من حكم الشارع .
والتحريم لا يستلزم النجاسة .
وهي حكمية وذاتية.
وتطهر الحكمية إذا انعدمت أوصافها بأي مزيل.
ولو بالشمس.
أو الاستحالة.
وإزالتها واجب .
فإن كانت من الكلب فإنها تغسل سبعا إحداها بالتراب .
وإن كانت على الثوب أو الأرض فإنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها.
ولا تفتقر الإزالة إلى نية .
ويطهر ذيل المرأة بمروره على أرض طاهرة.
والنعل بالمسح .
وتقليبه بعد المسح وسوسة .
وسؤر الهرة وما دونها في الخلق طاهر .
وعرق البغل والحمار وسؤرهما طاهر.
وأما اللحم فنجس .
ودم الحيض.
والكلب .
والخنزير.
والبول والغائط.
والمذي والودي كلها نجسه .
وأما المني فهو طاهر .
وبول الرضيع الذي لم يأكل الطعام.
والمذي على الثوب يكفي فيها النضح .
وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة .
وما غسلت بلا أمر فلا .
ولا عدد في غسل النجاسة يشرع إلا بدليل .
وإذا وقعت النجاسة في الطعام أزيلت وما حولها وانتفع به سائلًا كان أو جامدًا .
والآدمي طاهر حيًا وميتًا .
ووصف النجاسة المعجوز عن إزالتها معفو عنه.
وبول وروث البهائم المأكولة اللحم طاهر .
وغير المأكولة نجس .
ويكفي في الأجسام الصقيلة المسح كالسيف والمرآة ونحوهما .
ولا تركب الجلالة ولا تحلب إلا بعد حبسها وطيب لحمها .