وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى وصلى فيما يغلب على الظن طهارته . والله أعلم .
( باب الحيض )
وهو شيء كتبه الله على نساء بني آدم .
ولا حد لأقله ولا أكثر بل المرجع فيه إلى وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا .
وإذا رأت الحامل دم الحيض في وقت إمكانه فهو حيض .
ويحرم على الحائض الصلاة.
والطواف.
واللبث في المسجد.
ومس المصحف .
والوطء.
والصوم.
والطلاق.
ويصنع الزوج كل شيء معها إلا النكاح.
ويجوز أن تتناول شيئا من المسجد .
ومن وطئها فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة .
ولا يأتيها زوجها حتى تغتسل .
وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر.
ولا يكره طبخها وذبحها ولا وضع يدها في شيء من المائعات .
والتشديد في أمر الحائض من دين اليهود.
والتساهل المطلق من دين النصارى .
والمبتدئة تجلس ما تراه من الدم الذي يحمل صفات الحيض وتغتسل عند انقطاعه .
فإن كانت معتادة فالمعتمد أنها تجلس عادتها ثم تغتسل .
فإن لم تكن معتادة فإنها تجلس في زمن الدم الأسود الثخين ذي الرائحة الكريهة .
وإلا فتجلس غالب مدة الحيض عند النساء ،ستة أيام أو سبعة أيام.
والصفر والكدرة في زمن الحيض حيض وبعده ليست بشيء .
وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت الصلاة وتصلي ما شاءت فيه من فروض ونوافل.
وهي طاهرة.
ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض .
ولايكره قربان زوجها لها .
ويستحب اغتسالها عند كل فرض.
فإن عجزت يستحب فالمستحب أن تغتسل للظهرين غسلًا واحدا، وللعشاءين غسلًا واحدا، وللفجر غسلًا .
ويجوز استعمال دواء يمنع نزول الحيض إذا أمن الضرر للمصلحة .
والنفاس كالحيض فيما يحرمه .
ولا حد لأقله.
وأكثره أربعون.
فإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلت.
ولا يكره وطؤها فيه .
وإن ألقت مضغة لا تخطيط فيه فليست بنفساء ودمها دم فساد . والله أعلم .
( كتاب الصلاة )
وهي خمس في العدد خمسون في الميزان .
وفرضت ليلة الإسراء .
وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام .