الصفحة 8 من 65

وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى وصلى فيما يغلب على الظن طهارته . والله أعلم .

( باب الحيض )

وهو شيء كتبه الله على نساء بني آدم .

ولا حد لأقله ولا أكثر بل المرجع فيه إلى وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضًا .

وإذا رأت الحامل دم الحيض في وقت إمكانه فهو حيض .

ويحرم على الحائض الصلاة.

والطواف.

واللبث في المسجد.

ومس المصحف .

والوطء.

والصوم.

والطلاق.

ويصنع الزوج كل شيء معها إلا النكاح.

ويجوز أن تتناول شيئا من المسجد .

ومن وطئها فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة .

ولا يأتيها زوجها حتى تغتسل .

وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر.

ولا يكره طبخها وذبحها ولا وضع يدها في شيء من المائعات .

والتشديد في أمر الحائض من دين اليهود.

والتساهل المطلق من دين النصارى .

والمبتدئة تجلس ما تراه من الدم الذي يحمل صفات الحيض وتغتسل عند انقطاعه .

فإن كانت معتادة فالمعتمد أنها تجلس عادتها ثم تغتسل .

فإن لم تكن معتادة فإنها تجلس في زمن الدم الأسود الثخين ذي الرائحة الكريهة .

وإلا فتجلس غالب مدة الحيض عند النساء ،ستة أيام أو سبعة أيام.

والصفر والكدرة في زمن الحيض حيض وبعده ليست بشيء .

وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت الصلاة وتصلي ما شاءت فيه من فروض ونوافل.

وهي طاهرة.

ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض .

ولايكره قربان زوجها لها .

ويستحب اغتسالها عند كل فرض.

فإن عجزت يستحب فالمستحب أن تغتسل للظهرين غسلًا واحدا، وللعشاءين غسلًا واحدا، وللفجر غسلًا .

ويجوز استعمال دواء يمنع نزول الحيض إذا أمن الضرر للمصلحة .

والنفاس كالحيض فيما يحرمه .

ولا حد لأقله.

وأكثره أربعون.

فإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلت.

ولا يكره وطؤها فيه .

وإن ألقت مضغة لا تخطيط فيه فليست بنفساء ودمها دم فساد . والله أعلم .

( كتاب الصلاة )

وهي خمس في العدد خمسون في الميزان .

وفرضت ليلة الإسراء .

وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت