الصفحة 9 من 65

ومن جحد وجوبها كفر إجماعًا .

ومن تركها تهاونًا فإن كان الترك المطلق فيستثاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا .

وإن كان مطلق الترك فهو فاسق ويعزر بما يراه الإمام رادعًا .

ويؤمر بها من بلغ سبعًا ويضرب عليه لعشر .

وهي أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة .

والكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره .

وكذلك المرتد عن الصحيح .

ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .

والمغمى عليه يقضي مطلقا .

ولا يمكن السكران من إتيان مواضع الصلاة .

ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداء ولا قضاء .

( باب الأذان )

ومشروعات الأذان والإقامة إيجابا واستحبابا توقيفية .

وهما فرض كفاية على الرجال .

يقاتل أهل بلد تركوهما .

وأذان بلال وأبي محذوره وإقامتهما كلاهما سنة ثابتة .

والسنة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .

ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

وأما اشتراط الأجرة فلا .

والأذان أفضل من الإمامة لغير إمام المسلمين .

ويستحبان للمنفرد.

وفي القضاء.

فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .

ولا بأس بهما للنساء في غير محضر الرجال .

والمؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.

وهو مطردة للشيطان .

ولا يسمع مدى صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة .

وليسا بشرط لصحة الصلاة .

ولا يشرعان في جنازة.

ولا عيد.

ولا تراويح.

ولا كسوف .

ويسن كون المؤذن صيتًا.

حسن الصوت.

بصيرًا.

أمينًا.

عالمًا بالأوقات .

ويصح أذان الأعمى إذا كان من ثم يخبره بالوقت .

ولا يشرع بغير العربية .

ولا ذكر على وجه الديمومة والعادة قبله .

ويشرع التثويب في أذان الفجر فقط .

ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة.

وأن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان.

ويصح من الجالس لكنه خلاف السنة .

ويؤذن في موضع عال .

وإذا بلغ الحيعلة التفت يمينًا وشمالا. ً

ويسن الترديد خلفه كلمة كلمة .

إلا في الحيعلة فيحوقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت