ومن جحد وجوبها كفر إجماعًا .
ومن تركها تهاونًا فإن كان الترك المطلق فيستثاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا .
وإن كان مطلق الترك فهو فاسق ويعزر بما يراه الإمام رادعًا .
ويؤمر بها من بلغ سبعًا ويضرب عليه لعشر .
وهي أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة .
والكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره .
وكذلك المرتد عن الصحيح .
ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .
والمغمى عليه يقضي مطلقا .
ولا يمكن السكران من إتيان مواضع الصلاة .
ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداء ولا قضاء .
( باب الأذان )
ومشروعات الأذان والإقامة إيجابا واستحبابا توقيفية .
وهما فرض كفاية على الرجال .
يقاتل أهل بلد تركوهما .
وأذان بلال وأبي محذوره وإقامتهما كلاهما سنة ثابتة .
والسنة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
وأما اشتراط الأجرة فلا .
والأذان أفضل من الإمامة لغير إمام المسلمين .
ويستحبان للمنفرد.
وفي القضاء.
فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .
ولا بأس بهما للنساء في غير محضر الرجال .
والمؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.
وهو مطردة للشيطان .
ولا يسمع مدى صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة .
وليسا بشرط لصحة الصلاة .
ولا يشرعان في جنازة.
ولا عيد.
ولا تراويح.
ولا كسوف .
ويسن كون المؤذن صيتًا.
حسن الصوت.
بصيرًا.
أمينًا.
عالمًا بالأوقات .
ويصح أذان الأعمى إذا كان من ثم يخبره بالوقت .
ولا يشرع بغير العربية .
ولا ذكر على وجه الديمومة والعادة قبله .
ويشرع التثويب في أذان الفجر فقط .
ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة.
وأن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان.
ويصح من الجالس لكنه خلاف السنة .
ويؤذن في موضع عال .
وإذا بلغ الحيعلة التفت يمينًا وشمالا. ً
ويسن الترديد خلفه كلمة كلمة .
إلا في الحيعلة فيحوقل.