الصفحة 65 من 65

وكل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق واحد من الأمة فإنه يثبت للأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص .

والتابع تابع .

والأصل في الأشياء الإباحة .

والأصل في الذمم البراءة .

والأصل بقاء ما كان على ما كان .

وقاعدة سد الذرائع .

والوسائل لها أحكام المقاصد .

وكل حيلة أفضت إلى إبطال الحق أو إحقاق باطل فهي محرمة .

والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتعليلها .

ولا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة .

وإذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما .

والقياس في مصادقة النص باطل .

والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم .

والألف واللام الإستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع إفادته العموم .

والمفرد والجمع المضاف يفيد العموم .

والشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العمل والعمل .

ولا تكليف إلا بعلم وعقل وفهم خطاب واختيار .

والنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك .

والنية تتبع العلم .

ولا تصح العبادة والمعاملة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .

وبه يتم المختصر ولله الحمد والمنة وأشهد الله تعالى ومن حضرت من الملائكة وطلاب العلم أنه وقف لله تعالى عل سائر المسلمين في الأرض المعاصرين واللاحقين ومن بعدهم إلى يوم القيامة لا أرجوا به ثوابا إلا منه جل وعلا يوم لقاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قال مؤلفه الفقير إلى عفو ربه:-

وقع الفراغ من يوم الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام سبع وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة والله ربنا أعلى وأعلم .

لقد قرأ علي الأخ / / هذا الكتاب وقد أجزته فيه لتعليمه وشرحه شفاها وكتابة مع وصيتي له بتقوى الله تعالى والبعد عن حظوظ الدنيا والحرص على نفع الناس بما يقدر عليه وحررت هذه الإجازة في يوم / / الموافق / / 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت