والله أعلى وأعلم . وبه ينتهي هذا المختصر وإتماما للفائدة نذكر لك بعض القواعد المهمة لتكون عونا لك على الاستنباط الفقهي فأقول:
الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة .
والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
والعام يبنى على الخاص . والأصل بقاء على عمومه حتى يرد المخصص.
والمبنى يطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد .
والسنة حجة إذا صح سندها .
والإجماع الثابت حجة .
والقياس الصحيح المستوفي الشروط صحته حجة .
وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر .
والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها .
واليقين لا يزول بالشك .
ولا ضرر ولا ضرار .
والمشقة تجلب التيسير .
والعادة محكمة .
وكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف .
والأصل في الأفعال المنفية بـ ( لا ) النافية للجنس نفي صحتها وإلا نفي كمالها بالقرينة والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها وإن عاد على أمر خارج فلا .
وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
والأصل في العبادات التوقيف .
والأصل في العادات الحل إلا بدليل .
والعبادات المنقطعة بالدليل لا تنقض إلا بدليل .
والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن .
وكل بدعة ضلالة .
والأصل في المعاملات الحل إلا بدليل .
والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بقرينة .
والأصل في الكلام الأعمال .
والحكم يدور مع علته وجودا و عدما .
والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
ومفهوم الموافقة حجة مساويا كان أو أوليا .
ومفهوم المخالفة حجة .