الصفحة 64 من 65

والله أعلى وأعلم . وبه ينتهي هذا المختصر وإتماما للفائدة نذكر لك بعض القواعد المهمة لتكون عونا لك على الاستنباط الفقهي فأقول:

الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة .

والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .

والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .

والعام يبنى على الخاص . والأصل بقاء على عمومه حتى يرد المخصص.

والمبنى يطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد .

والسنة حجة إذا صح سندها .

والإجماع الثابت حجة .

والقياس الصحيح المستوفي الشروط صحته حجة .

وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر .

والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .

والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها .

واليقين لا يزول بالشك .

ولا ضرر ولا ضرار .

والمشقة تجلب التيسير .

والعادة محكمة .

وكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف .

والأصل في الأفعال المنفية بـ ( لا ) النافية للجنس نفي صحتها وإلا نفي كمالها بالقرينة والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها وإن عاد على أمر خارج فلا .

وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

والأصل في العبادات التوقيف .

والأصل في العادات الحل إلا بدليل .

والعبادات المنقطعة بالدليل لا تنقض إلا بدليل .

والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن .

وكل بدعة ضلالة .

والأصل في المعاملات الحل إلا بدليل .

والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بقرينة .

والأصل في الكلام الأعمال .

والحكم يدور مع علته وجودا و عدما .

والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .

ومفهوم الموافقة حجة مساويا كان أو أوليا .

ومفهوم المخالفة حجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت