الصفحة 63 من 65

وإذا انتصر جيشنا بفضل الله سن أن يقيموا بعرصة العدو ثلاث ليال .

والغلول من الغنيمة من الكبائر .

وخمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة .

ويعطى الفارس ثلاثة أسهم , سهم له وسهمان لفرسه , والراجل سهم .

ومن لا سهم له كالمرأة والعبد فيرضخ له على ما يراه الإمام .

وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فوجده صاحبه قبل قسمه فهو أحق به .

ومن خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل .

وتجوز المبارزة في أول المعركة بإذن الإمام إن كانت ترهب العدو .

ويجوز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروها دونهم .

وله أن ينفل سرية الجيش الربع بعد الخمس في بدأته والثلث بعد الخمس في رجعته .

ويسهم لمن غيبه الإمام في مصلحة .

وما يؤخذ من نحو طعام وعلف فهو لمن أخذه بلا قسمة كالعسل والعنب والشحم والجزر ونحوها.

والأسير من أهل الحرب إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه .

ويقتل جاسوسهم ولو كان مستأمنا أو ذميا .

وإن تترسلوا بالمسلمين وخيف كلبهم جاز رميهم بقصد الكفار .

ومكة فتحت عنوة .

ولا هجرة منها بعد الفتح ولكن جهاد ونية .

والهجرة تجب من دار لا يستطاع إظهار شعائر الإسلام الظاهرة فيها .

ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به .

وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

ولا يقتل رسول أهل دار الحرب , فقد مضت السنة أن الرسل لا تقتل .

ومن دخل من الكفار في ديارنا بأمان فلا يجوز التعرض له بأذى بقول أو فعل .

وإذا خفنا كلب عدم بيننا وبينه عهد فلننبذ إليه عهده على سواء إن الله لا يحب الخائنين .

وإن حاصرنا قوما فنزلوا على حكم رجل من المسلمين ووافق الإمام نفذ فيهم حكمه وتؤخذ الجزية من مجوس هجر .

ويجب إخراج المشركين من جزيرة العرب .

ولا نبدأ الكفار بالسلام وإذا لقيناهم في الطريق فنضطرهم إلى أضيقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت