وإذا انتصر جيشنا بفضل الله سن أن يقيموا بعرصة العدو ثلاث ليال .
والغلول من الغنيمة من الكبائر .
وخمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة .
ويعطى الفارس ثلاثة أسهم , سهم له وسهمان لفرسه , والراجل سهم .
ومن لا سهم له كالمرأة والعبد فيرضخ له على ما يراه الإمام .
وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فوجده صاحبه قبل قسمه فهو أحق به .
ومن خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل .
وتجوز المبارزة في أول المعركة بإذن الإمام إن كانت ترهب العدو .
ويجوز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروها دونهم .
وله أن ينفل سرية الجيش الربع بعد الخمس في بدأته والثلث بعد الخمس في رجعته .
ويسهم لمن غيبه الإمام في مصلحة .
وما يؤخذ من نحو طعام وعلف فهو لمن أخذه بلا قسمة كالعسل والعنب والشحم والجزر ونحوها.
والأسير من أهل الحرب إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه .
ويقتل جاسوسهم ولو كان مستأمنا أو ذميا .
وإن تترسلوا بالمسلمين وخيف كلبهم جاز رميهم بقصد الكفار .
ومكة فتحت عنوة .
ولا هجرة منها بعد الفتح ولكن جهاد ونية .
والهجرة تجب من دار لا يستطاع إظهار شعائر الإسلام الظاهرة فيها .
ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به .
وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .
ولا يقتل رسول أهل دار الحرب , فقد مضت السنة أن الرسل لا تقتل .
ومن دخل من الكفار في ديارنا بأمان فلا يجوز التعرض له بأذى بقول أو فعل .
وإذا خفنا كلب عدم بيننا وبينه عهد فلننبذ إليه عهده على سواء إن الله لا يحب الخائنين .
وإن حاصرنا قوما فنزلوا على حكم رجل من المسلمين ووافق الإمام نفذ فيهم حكمه وتؤخذ الجزية من مجوس هجر .
ويجب إخراج المشركين من جزيرة العرب .
ولا نبدأ الكفار بالسلام وإذا لقيناهم في الطريق فنضطرهم إلى أضيقه .