بقتله.
5_ ولا يجوز للمحرم ولا للحلال أكل لحم صيد الحرم البري, ولا الانتفاع به بأي وجه من الوجوه، أما صيد البحر فحلال أكله للمحرم والحلال.
6_ اتفق الفقهاء على جواز قتل الغراب والحدأة, والعقرب, والحية, والفأرة, والكلب العقور, والذئب، في الحل والحرم.
7_ يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل, ويجب رده إلى الحرم إن أخرج.
8_ يسن الغسل لدخول الحرم, وذلك تعظيمًا لحرمته.
9_ مضاعفة الحسنات في الحرم، فكل صلاة _مثلا_ في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد.
10_ من اختصاصات الحرم أن الإنسان إذا هم بسيئة فيه يؤاخذ به وإن لم يفعلها, بخلاف سائر البلدان، فإنه إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا يؤاخذ بهمه بها ما لم يفعلها.
11_ اختصاص الحرم بذبح هدي التطوع والتمتع, والقران وجزاء الصيد والفدية ... وتقدم بيان هذا في المطلب الثاني من المبحث الرابع.
ثانيًا: مكان الطواف حول الكعبة [1] :
قال الله تعالى: { ... وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج آية29] .
دلت الآية السابقة على وجوب الطواف حول البيت، وظاهر كلام جمهور الفقهاء أن كل ما دخل تحت اسم المسجد الحرام كان محلا للطواف، فمن طاف قريبا من البيت أو بعيدًا عنه، أو من وراء زمزم، أو من وراء الأعمدة داخل المسجد، أو قريبًا من حائط المسجد من الداخل، أو على سطح المسجد الحرام، أو في التوسعات، أجزأه الطواف، لوجوده حول البيت وفي المسجد, ولو طاف خارجه كان طوافه باطلا; لأن حيطان المسجد حاجزة، وهو طواف حول المسجد وليس حول الكعبة المشرفة.
والظاهر لي من كلام المالكية _عند بيانهم حكم الطواف بسقائف المسجد الحرام،
(1) بدائع الصنائع 2/ 131، المبسوط 2/ 79، منح الجليل 2/ 248، المدونة 1/ 427، الأم 2/ 193، الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 127.