الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.
الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.
فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.
السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس.
وهو القياس الخفي.
و دلالته ضعيفة غير محكمة.
ومنه:
(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.
(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ) .
(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.
(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، و الاستحسان صرفه لخفته.
مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.
السابع: الاستقراء: و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.
أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.
الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي) : و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.
بيان ذلك:
أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.
و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع.
و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.