فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 18

الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.

الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.

فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.

السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس.

وهو القياس الخفي.

و دلالته ضعيفة غير محكمة.

ومنه:

(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.

(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ) .

(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.

(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، و الاستحسان صرفه لخفته.

مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.

السابع: الاستقراء: و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.

أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.

الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي) : و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.

بيان ذلك:

أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.

و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع.

و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت