... وقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين أن منها ما يكون مخرقًا خرقًا فاحشًا أو غير فاحش وغير المخرق والأحمر والأسود والجديد والبالي فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يومي به (وما كان ربك منسيًا )
... ولا أهمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المفروض عليه البيان حيث قال له ربه ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) حاشاه - صلى الله عليه وسلم - .
وقال شيخ الإسلام: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام باقيًا والمشي فيه ممكنًا وهو قديم الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء / الفتاوى الكبدي 4/390 ورجحه الألباني رحمه الله في رسالته ( تمام النصح ) ص84 راجع أحكام المسح لعمرو 46.
* المسح أفضل أم غسل القدمين ؟
قال ابن المنذر:
... المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون.
من السنن أفضل من تركه. ولم يكن يتكلف - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من ذلك بل إن كان لابسًا مسح وإلا غسل وهذا أعدل الأقوال.
... ولكن إذا اشتدت الحاجة إلى المسح ومع ذلك ترك رغبة عنه فهذا مخوف.
وعن أنس قال: كنا عند عمر - رضي الله عنهم - نهينا عن التكلف رواه البخاري 4/362
* هل يجوز لم تيمم أن يلبس خفيه والمسح عليهما ؟
فيقولان للعلماء:
... والصحيح أنه يجوز لأن التيمم طهارة رافعة للحدث قائمة مقام الوضوء ؟! والله تعالى أعلم
* هل يستر حكم المسح حتى مع الجناية ؟
كلا: