1-حديث ثوبان: قال: ( بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال على شرط مسلم وضعفه أحمد بأن"راشد لم يسمع من ثوبان"وقال البخاري في التاريخ سمع منه وصححه القاسمي وأحمد شاكر والألباني ( رحمهم الله تعالى )
... والعصائب: هي العمائم لأن الرأس يعصب بها، ( والتساخين ) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وإنما فسرها الأكثر بالخفاف لشهرتها ولا يمنع أن يدخل في عمومها الجوارب لا سيما والجوارب كانت معروفة عندهم [1] .
2-حديث المغيرة بن شعبة:
... ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أحمد 4/252، وأبو داود 159 ، والترمذي 99، وابن ماجة 559 وابن حبان 176، والنسائي في السنن الكبدي 8/493 ، والطبراني في الكبير 2/415 وابن حزم في المحلى 1/ 322.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم 101 وراجع البحث المانع للشيخ عمرو تحت هذا الحديث في رسالة المسح من ص15-28 فجزاه الله خيرًا وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله أيضًا قال الألباني رحمه الله:( بن تصبح الترمذي له: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه مجتمعًا بهم.
(1) راجع أحكام المسح على الجوربين عمرو عبد المنعم سليم 7 - 11.