الرابع: الموصى إليه (( النائب عن الوصي ) ).
تعريفه: هو المأمور بالتصرف في الوصية بعد الموت وهو ما يسمى بالوكيل على الوصية أو بمعنى آخر الناظر على الوصية وغيرها.
الشروط المعتبرة فيه: (الموصى إليه)
1)التكليف: أي كونه مكلفًا أي بالغًا عاقلًا.
2)الرشد: والمراد به إحسان التصرف أي كونه ممن يحسن التصرف فيما ينفعه وينفع غيره.
3)الإسلام: فلا يصح في الموصى إليه كونه غير مسلم.
4)العدالة: فإن كان مخروم العدالة فلا تصح نيابته عن الموصي.
والمراد بالعدالة هنا الاستقامة على الدين والمروءة.
والاستقامة على الدين تتم بفعل المأمورات وترك المحرمات
ففعل المأمورات المراد بها الواجبات الملزمة من الكتاب والسنة والمحرمات ما جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريمه فيدخل في ذلك الكبائر مطلقًا وكذا الإصرار على الصغائر كل ذلك قادح في العدالة أما فعل صغيرة واحدة فلا يقدح في العدالة.
أما المراد بالمروءة:
فهي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.