فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 46

2)كونهما ذكرين:

أما شهادة المرأة فهي مقبولة في الوصية له وغير مقبولة في الوصية إليه.

3)كونهما عدلين:

وهذا الشرط هو الذي اشترطه رب العالمين حرصًا منه سبحانه على المحافظة على أموال الناس ووصاياهم.

أما صفة العدالة فقد مرت بنا في الشروط المعتبرة في الموصى إليه فلتراجع.

ثالثًا: ومما تثبت به الوصية الإشارة:

فإن كان الموصي عاجزًا عن الكلام لاعتلال في لسانه أو لخرس فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة.

وقد أشرنا إلى شيء من ذلك سابقًا.

حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:

الوصية عقد من العقود الجائزة التي يصح للموصي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها.

فمتى أراد الموصي أن يرجع في وصيته أو أن يغير فيها شيئًا جاز له ذلك مادام على قيد الحياة مثل لو أوصى لبناء مسجد من ثلث ماله ثم رجع جاز ذلك فإن الوصية لا تلزم إلا عند الموت ولا تلزم أيضًا إلا بالقبول إذا كان الموصى له معينًا أو محصورًا يملك فإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يرجع فيها أو أن يبدل و يغير فيها ما شاء مادام على قيد الحياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت