الوصية بمنع ما يفعله أهل زمانه من تفاخرهم بإقامة السرادقات وإتيانهم بمقرئين للقراءة على روح الميت واجتماعهم لذلك سواء في ذلك يوم الوفاة أو الخميس أو ليلة الأربعين أو السنة الثانية وغيرها من الأيام فإن هذا كله لا يجوز بل حرام في ديننا.
الثاني عشر:-وهو أنفعها للموصي بعد موته وهي الوصية بالثلث أو الأقل منه من مال أو عقار ونحوه للمحتاجين وإذا كان الورثة محتاجين فالوصية بالأقل أولى.
الثالث عشر:-أن يركز في وصيته التى اشتملت على نفع دنيوي من مال أو عقار أو محاصيل على ذوي الحاجات من أقاربه الفقراء والمساكين وكذا الأرامل بشرط كونهم غير وارثين فهم الأولى بالمعروف.
الرابع عشر:-الإشهاد على وصيته بعد الفراغ منها أو ختمها أو الإمضاء عليها لكي يكون ذلك أوقع في الالتزام بتنفيذها ولعدم التلاعب بمضمونها.
الخامس عشر:-يحسن أن يضع عبارة جامعة تريح الموصى إليه كأن يقول (أوصي بخمس مالي يصرف بأعمال البر فيما يناسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص يتولى ذلك فلان حسب ما يراه مناسبًا ونافعًا) .
وخلاصة كتابة الوصية المشتملة على نفع ديني أو دنيوي أن يقول فيها:-
أوصيت من مالي بعد قضاء ديني بكذا (ويذكر مالا) ً يصرف منه للمحتاجين كل شهر بكذا (ويذكره) أو كل سنة مما يحصد من المحاصيل (بكذا ويذكره) مع ذكر جهة المحاصيل.
أو ما يجمع من إيجار العقار كل شهر بكذا (ويذكر المبلغ مع ذكر جهة العقار) .
وإن كان عالمًا أو طالب علم وله كتب شرعية وأراد أن يوصي بها فيقول.
وكذا وقفت من كتبي الشرعية ما يلي (ويذكر أسماء الكتب) .