فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 46

المسألة الحادية عشرة:-

من توفي وعليه دين هل تنتقل التركة للدائنين أم للورثة؟

المقدم في هذه الحالة أن تنتقل التركة للورثة لكن لا بد أن يلتزموا بسداد الديون وهناك قول آخر أنها تنتقل إلى الدائنين إلا إذا خيف على التركة إهمالها أو أنهم سيأكلونها فيحال بينهم وبينها.

والصواب:-أنها تنتقل إلى الوكيل لسداد هذه الديون أو إلى القاضي لينظر فيها.

المسألة الثانية عشرة:-إذا توفي الوصي هل يشرع إقامة غيره؟

لا بأس بذلك بشرط الاتفاق من قبل أهله وعلى نظر الحاكم الشرعي وذلك لحفظ الوصية وإنفاذها.

المسألة الثالثة عشرة:-في استثمار أموال الوصايا وضوابطه الشرعية.

من محاسن شريعتنا الإسلامية أنها جاءت بحفظ الأموال من التلف والضياع ولذا عد المال أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظه والاهتمام به وتنميته بالطرق المباحة شرعا ولما كانت أموال الوصايا من أهم الأموال التي يجب الموصي حفظها فإذا رغب في استثمارها وتنميتها مع الحرص التام على وضعها فيما يؤدي بها إلى ذلك. لكن لذلك ضوابط معتبرة وإلا فلا يجوز للموصى أن يستثمرها عند فقدان هذه الضوابط ومن هذه الضوابط:-

الضابط الأول:-أن لا يستثمرها إلا في المواضع الآمنة والمراد بالآمن هنا الأمن الدنيوي والأمن الأخروي.

فالأمن الدنيوي المراد به استثمارها مع من يأمنهم عليها ولا يدفعها إلا لأمين ولا يغرر بماله وغير ذلك من الأمور المنهي عنها شرعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت