أما الأمن الأخروي:-فالمراد به عدم استثمارها فيما نهى عنه الشرع كوضعها في البنوك الربوية مثلًا أو الاتجار بها في الأمور المحرمة.
الضابط الثاني:-لا يجوز للموصى إليه بيع عقارات الأوصياء إلا بثلاثة مواضع:-
الموضع الأول:- أن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة أو قضاء دين أو ما لا بد منه.
الموضع الثاني:-أن يكون في بيعه غبطة وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب ونحوه.
الموضع الثالث:- أن يكون في بيعه منفعة عامة للأوصياء
كأن يكون في مكان لا ينتفع به أو نفعه قليل فيبيعه ويشتري في مكان ما يكثر نفعه أو أن تكون داره في مكان يتضرر الأوصياء بالإقامة فيها كسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارًا يصلح له المقام فيها.
الضابط الثالث: عدم الأكل من مال الأوصياء إلا بقدر الحاجة فإن كان موسرًا فلا يأكل من مالهم شيئًا أما القدر الذي يأكله إن كان فقيرًا فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعًا.
الضابط الرابع: عدم الإقراض من مال الأوصياء إلا إذا كان في الإقراض مصلحة كأن يخاف عليه من الهلاك أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خير من قديمه.
أما إذا كان الإقراض من باب الإرفاق بالمقترض وقضاء حاجته فهذا الأولى عدمه.
بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة:
الأمر الأول: يجوز للوصي أن يشتري للأوصياء أضحية إذا كان مالهم كثيرًا ولا يتضرر بشراء الأضحية وهذا من باب التوسعة في النفقة في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح وسرور بل فيه جبر