فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 46

قلوب الأوصياء وتطييب قلوبهم وخاصة إذا كانوا أيتامًا فإن هذا العمل يلحقهم بمن له أب.

الأمر الثاني: لا يلزم الوصي إذا أكل من مال الأوصياء حال فقره ثم أغناه الله لا يلزمه عوض ما أكله حال فقره بخلاف من قال بإلزامه. لأن الله-تعالى-أمر بالأكل بدون ذكر عوض فإلزام الوصي بذلك لادليل عليه.

الأمر الثالث: لا يجوز رهن مال الأوصياء إلا بأمرين:

الأول: أن يكون الرهن عند ثقة يرده إذا قام الوصي برد ما كان سببًا في الرهن.

الثاني: أن يكون للأوصياء حاجة ضرورية في هذا الرهن كحاجتهم إلى نفقة أو كسوة أو بهائمهم وغيرها مما هم في حاجة ضرورية له.

الأمر الرابع: إذا أخذ الموصى له قرضًا من هذه الوصية لنفع نفسه به فلابد من وجود الضوابط المعتبرة في ذلك ومنها:

1)كتابة هذا القرض.

2)الإشهاد عليه.

3)إبلاغ الأوصياء بما استقرضه من مالهم.

4)تحديد اليوم الذي سيتم فيه تسديد هذا القرض.

5)أن لا يتضرر المال بحبسه عنده فإن كان هذا المال يستثمر فلا يقترض منه شيئًا.

المسألة الرابعة عشرة: في حكم زكاة الموصى به:

من الشروط المعتبرة شرعًا في وجوب إخراج الزكاة الملك التام للمُزَكى وهذه الملكية يتناولها صاحب المال والمستحق له فمتى ملكها أحدهما وجبت عليه الزكاة ومن خلال هذا الشرط نقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت