له أن يصلي عليه ونقل إجماع الصحابة ابن قدامة-رحمه الله-في المغني [1] .
لكن هناك أمران:
الأمر الأول: إذا كان الوصي فاسقًا أو مبتدعًا فهل تقبل وصيته؟
نقول لا تقبل وصيته لكون الموصي جهل الشرع فترد الوصية.
الأمر الثاني: إذا كانت الجنازة سيصلى عليها في المسجد فمن الأحق بالصلاة عليه الإمام أم الوصي؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
والصحيح عندي أن الأحق بها الوصي بعد أن يستأذن الإمام تنفيذًا للوصية ومراعاة لحق الإمام الراتب.
المسألة السادسة عشرة: من أوصى بشيء من المال ثم استفاد قبل الموت مالًا آخر فهل يدخل في الوصية؟
الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أن الوصية تعتبر من جميع ما يخلفه من المال سواء زاد هذا المال بعلمه أم بغير علمه وذهب مالك وغيره إلى أنه لا يدخل مع وصيته إلا ماعلم والصحيح ما ذكرناه من دخوله فيه.
المسألة السابعة عشرة: في الوصية المطلقة والوصية المقيدة:
أما صورة الوصية المطلقة أن يقول إن مت فثلثي للمساكين أو لفلان من الناس (ويذكر اسمه) .
أما صورة الوصية المقيدة: أن يقول:
(1) - المغني (3/ 406) .