فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 41

« والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع » .

* يحرم حضور الأفراح إذا اشتملت على معصية إلا إذا كان ذلك بقصد إنكار المنكر وإزالته

قال الإمام الأوزاعي: « لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف » .

قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف (166) رواه أبو الحسن الحراني في الفوائد المنتقاة بسند صحيح عنه .

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلًا وضع له طعامًا ، فدعاه ، فقال: أفي البيت صوره؟ قال: نعم ، فأبي أن يدخل حتى كسر الصورة ، ثم دخل (1) .

فكم من المنكرات في الأفراح التي يجب على من حضرها إنكارها ؟! فإلى الله المشتكى .

من الغناء بالفحش ، ورفع الصوت بالمكبرات ،وإضاعة المال ، وكشف العورات ، وإضاعة الصلوات وتأخيرها عن وقتها!

وإلا يجب الامتناع عن الحضور ، والسلامة لا يعدلها شيء .

* من المنكرات التي يتساهل بها بعض النساء العلاج عند الأطباء مع وجود الطبيبات وكذلك مع عدم الضرورة

وهذه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كافية في هذا الموضوع , قال في فتاواه (10/12) :

« أولًا: إن المرأة عورة ، ومحل مطمع للرجال ، بكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.

ثانيًا: إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها ، وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ، ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوا الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.

(1) رواه البيهقي (14342) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/204)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت