فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 7

6 -مضغ العلك خشية أن يتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق.

7 -ذوق القدر أو الطعام.

8 -المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها.

9 -الاكتحال في أول النهار، ولا بأس به في آخره.

10 -الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصوم.

مبطلات الصوم:

1 -وصول مائع إلى الجوف بواسطة الأنف كالسعوط، أو العين والأذن كالتقطير، أو الدبر وقُبُل المرأة كالحقنة.

2 -ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره.

3 -خروج المني بمداومة النظر أو إدامة الفكر أو قبلة أو مباشرة.

4 -الاستقياء العمد لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استقاء عمدًا فليقض) . أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه.

5 -الأكل أو الشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك.

6 -من أكل أو شرب ضانًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر.

7 -من أكل أو شرب ضانًا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار.

8 -من أكل أو شرب ناسيًا ثم لم يمسك ضانًا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب فواصل الفطر إلى الليل.

9 -وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط لما روى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الصوم لما دخل وليس لما خرج) [ابن أبي شيبه] ، يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا مما يخرج كالدم والقيء.

10 -رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب إن كان غير متأول للإفطار، وإلا فلا.

11 -الردة عن الإسلام إن عاد إليه، لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكنن من الخاسرين) [الزمر] .

وهذه المبطلات كلها تفسد اليوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها غير أنها لا كفارة فيها، إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين وهما:

1 -الجماع العمد من غير إكراه: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق به؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال:(اذهب فأطعمه أهلك) [متفق عليه] .

2 -الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح: عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ودليلهما: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم (أن يكفِّر) [متفق عليه] . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرت يومًا في رمضان متعمدًا، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكينًا) [مالك] .

ما يباح للصائم فعله:

1 -السواك طول النهار اللهمّ إلا ما كان من الإمام أحمد، فإنه كرهه للصائم بعد الزوال.

2 -التبرد بالماء من شدّة الحر، وسواء يصبه على جسده، أو يغمس فيه.

3 -الأكل والشرب والوطء ليلًا، حتى تحقق طلوع الفجر.

4 -السفر لحاجة مباحة، وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار.

5 -التداوي بأي دواء حلال، لا يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن للتغذية.

6 -مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه بشرط أن لا يصل إلى جوف الماضغ منه شيء.

7 -التطيب والتبخّر، وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشرع.

ما يعفى عنه الصائم:

1 -بلع الريق ولو كثر، والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره.

2 -غلبة القيء والقَلْس إن لم يرجع منها شيئًا إلى الجوف، بعد أن يكون قد وصل إلى طرف لسانه.

3 -ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار.

4 -غبار الطريق والمصانع، ودخان الحطب، وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها.

5 -الإصباح جُنُبًا، ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنب.

6 -الإحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم، لحديث: (ورفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) [أحمد وأبو داود وهو صحيح] .

7 -الأكل أو الشرب خطأ أو نسيانًا، إلا أن مالكًا يرى أن عليه القضاء في الفرض كاحتياط منه. وأما النفل فلا قضاء عليه البته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) [متفق عليه] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة) [رواه الدار قطني وهو صحيح] .

الكفارة والحكمة منها:

الكفارة:

ما يكفر به الذنب، المترتب على المخالف للشرع، فمن خالف الشرع فجامع في نهار رمضان، أو أكل أو شرب عامدًا وجب عليه أن يكفّر عن هذه المخالفة بفعل واحد من ثلاثة:

-عتق رقبة مؤمنة.

-أو صيام شهرين متتابعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت