الصفحة 595 من 2650

كما تقدم من ذكره سبحانه تأخير الاستيفاء وتقديمه، وإسقاطه والأخذ به.

الحديث الحادي والأربعون:

(عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول:(لا يَخْلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ، فقام رجل فقال: يا رسول الله، فإن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: (انطلق فحج مع امرأتك) .

* إنما اشترط المحرم لحراسة المرأة؛ لأنه ذو حمية عليها، والمحرم هو الذي لا يجوز له نكاحها، ويجوز له إنكاحها.

الحديث الثاني والأربعون:

(عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عباس:(كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) .

وفي حديث ابن عيينة: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت