الصفحة 769 من 2650

(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي) طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تم حَجُّنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} : إلى أمصاركم، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} . وأشهر الحج التي ذكر الله تعالي: شوال (50/أ) وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء).

* قد سبق الكلام في هذا الحديث وشرحنا ما يتعلق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت