الصفحة 5 من 36

4-إذا وعد أحدكم فلا يخف. رواه أبو يعلى والحاكم. وجه الدلالة أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف عنه.

5-إن حسن العهد من الإيمان. حسنه الحاكم وقال على شرطهما، وأقره الذهبي.

6-العِدَة دين. فيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني لكن له عِدَّة طرق فهو حسن.

7-وفي صحيح البخاري في باب ما يجوز من الإشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم: قال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكريّه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه [8] .

فهذا وعد من الرجل لكريّه وقد دخل الكري في سبب الوعد فقضى شريح بلزومه عليه.

8-وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله r:"أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر". وجه الدلالة أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين.

9-وفيه عن أبي هريرة أن النبي r قال:"من علامات المنافق ثلاثة وإن صلّى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

10-وفي سنن أبي داود عن عبدالله بن عامر قال: دعتني أمي يومًا ورسول الله r قاعد في بيتها فقالت تعال أعطيك. فقال لها رسول الله r ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرًا فقال رسول الله r أما إنك لو لم تعطيه شيئًا كتبت عليك كذبة.

11-أورد ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من كتابة إعلام الموقعين ص386 - 387 أن النبي r أمر عمر بن الخطاب أن يوفي بنذره في الجاهلية من اعتكافه في المسجد الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت