الصفحة 8 من 75

1)المعنى الأول باعتبار مادتها فتكون هي: مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال (1) .

وهي بهذا المعنى تقارب معنى (الحكم) في اصطلاح الأصوليين (2) ، ومعنى (القانون) في اصطلاح القانونيين (3) .

2)المعنى الثاني باعتبار أثرها ومن تجب له ، فتكون هي: المطلب الذي يجب لأحد على غيره (4) . وهي بهذا المعنى تقارب تعريف"الحكم"في اصطلاح الفقهاء (5) .

وقد عرف"الحق"بمعناه العام بأنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا (6) .

قال الجرجاني: ( الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع . يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ) (7) .

ثالثًا: إطلاقات"الحق"في القرآن:

ورد لفظ"الحق"ومشتقاته في القرآن الكريم في 288 موضعًا (8) ، وأطلق على عدة معان منها:

(1) المدخل الفقهي العام ، لمصطفى الزرقا: 3/ 9-10 ، وانظر زيادة في التعريفات في:"الإسلام وحقوق الإنسان"، د/ القطب محمد: ص35 ، المدخل للفقه الإسلامي ، د/ عبدالله الدرعان: ص237 وما بعدها .

(2) انظر: علم أصول الفقه ، لعبدالوهاب خلاف: ص100 ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ص7 .

(3) انظر التشريع والفقه في الإسلام ، لمناع القطان: ص13 .

(4) المدخل الفقهي: 3/ 9-10 ،"الإسلام وحقوق الإنسان"، د/ القطب محمد: ص35 .

(5) انظر علم أصول الفقه ، لخلاف: ص100 .

(6) المدخل الفقهي: 3/ 10 ،"الإسلام وحقوق الإنسان"، د/ القطب محمد: ص35 .

(7) التعريفات ، للجرجاني: ص89 .

(8) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص208-212 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت