فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 4050

يتلقى الركبان القادمين من المدينة، فيأخذ منهم ما حفظوه، فحصل له من حفظ كتاب الله الشىء الكثير، فالعلم بالجِد والاجتهاد.

* خلاف العلماء:

ذهب الحنفية إلى: عدم صحة إمامة الصبي، الذي دون البلوغ في فرض الصلاة ونفلها.

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة إمامته في الفرض دون النفل.

وذهب الشافعية إلى: صحة إمامته في الفرض والنفل.

ودليل الأئمة الثلاثة: ما روي عن ابن عباس:"لا يؤم الغلام، حتى يحتلم"، ولأنَّ صلاة الصبي نافلة في حقه، فصلاته بالمفترضين اختلاف في النية بين الإمام والمأمومين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-."فلا تختلفوا عليه"، وأيضًا لا يؤمَن على الصبي، ولا يستوثق من إتيانه بشروط الصلاة.

أما دليل الشافعية: فالحديث الذي معنا، وأنَّ من صحَّت صلاته لنفسه صحَّت لغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويشهد لها عموم قوله:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" [رواه مسلم (673) ] ، ومن جازت إمامته في النفل، جازت في الفرض، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السمعدي، رحمَهُ اللهُ تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت