فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 4050

شركًا أكبر لا تصح صلاتهم، فالمراد: الشرك الأصغرة فإنَّ"شيئًا"نكرة جاءت في سياق النفي، فتعم القليل والكثير، فيشمل الأكبر والأصغر؛ لأنَّ الشافع لابد أن يكون سالمًا من الشوائب التي تخل بعقيدته، وهذا يدل على عظم الشرك: كبيره وصغيره.

6 -يسن ألا تنقص صلاة الجماعة على الميت عن ثلاثة صفوف، ولو كان المأمومون ستة أشخاص؛ لِما روى ابن بطة عن أبي أمامة:"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ شهد جنازة وهو سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه، فصفَّ ثلاثة واثنان وواحد خلف الصف، فصلَّى على الميت، ثم انصرف".

ولما روى الترمذي (1028) ، والحاكم (1/ 516) ، وصححه عن مالك ابن هبيرة؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من صلَّى عليه ثلاثة صفوف من الناس، فقد أوجب".

7 -لابد أن يكون المصلَّى عليه مسلمًا، فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة، والدعاء له بالمغفرة اعتداء وظلم في الدعاء، قال تعالى {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) } [المدثر] أما ذكر الرجل هنا، فهو من باب التغليب في الألفاظ، وإلاَّ فإنَّ الحكم للرجل والمرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت