فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 4050

2 -أنَّه يستحب أن يكون المشاة مع الجنازة أمامها.

قال في"شرح الإقناع": لأنَّهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له، ثم قال: ولا يكره كون المشاة خلفها، وحيث شاءوا عن يمينها، أو يسارها؛ بحيث يعدون تابعين لها.

3 -قال في"شرح الإقناع": ويستحب كون الركبان خلفها، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، قال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أنَّ الراكب خلفها.

قال في"الإنصاف": بلا نزاع.

لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا:"الراكب خلف الجنازة" [رواه الترمذي (1031) وصححه] ، فلو ركب وكان أمام الجنازة كُره، قال النخعي: كانوا يكرهونه، رواه سعيد.

وكُرِهَ ركوب تابع الجنازة إلاَّ لحاجة، وإلاَّ لعَوْدٍ منها، فلا يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت