فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 4050

صيامها لا يضيع عليه حقًّا من حقوقه، وجواز صيامها هو مفهوم حديث الباب، ولأنَّ المعنى المراد من المنع لا يوجد.

أما الصوم الواجب كرمضان أداءً كان أو قضاءً، فمقدم على طاعته، ويجب عليها صيامه ولو كره الزوج؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

4 -فلو صامت نفلًا بغير إذنه، صحَّ صيامها، مع أن صيامها محرَّم عليها؛ ذلك أنَّ حق زوجها عليها مقدم على صوم التطوع.

5 -لكن ينبغي أن يكون بين الزوجين عِشرة حسنة، ومعاملة طيبة، فكل منهما يعاشر صاحبه بالإحسان والمعروف؛ لتدوم الصحبة، وتستمر العِشرة.

6 -الإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح، بل إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على الرضا بذلك، فإنَّه يكفي، فإنَّ الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت