فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 4050

584 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-معتكفه: ظرف مكان؛ أي: مكان اعتكافه.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنَّه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته.

2 -أنَّ وقت دخول المعتكف، أي: مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح.

3 -فيه دليل أنَّه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة، أو خصفة، أو حُجْرَة، أو نحو ذلك؛ لما أخرج الشيخان عن عائشة"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف، أمر بضرب خبائه، فضُرِبَ"، وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط ألاَّ يحصل به ضيق عن المصلين.

(1) البخاري (2033) ، مسلم (1173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت