فهرس الكتاب
670 -وَعَن ابْن عُمَرَ -رَضِىَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ، فقال: لا تُباعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ"رَوَاهُ مَالكٌ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
أثر موقوف صحيح.
رواه الدارقطني وقال: الصحيح وقفه على عمر، ومثله قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، وفي الباب آثار عن الصحابة.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رواه مالك في الموطأ، وقال غلط فيه بعض الرواة فرفعه.
* مفردات الحديث:
-أمهات الأولاد: أم الولد: هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودًا حيًّا أو ميتًا، ولو لم يكن إلاَّ صورة خفية من إنسان، فإنها تعتق بموت سيدها.
-ما بدا له: بدا الأمر يبدو بُدُوًّا: ظهر، أي إلى متى شاء.
-ما: ظرفية مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل"مدة بدوه له".
(1) مالك (2/ 776) ، البيهقي (10/ 342) .