فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 4050

671 -وَعنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ:"كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَالنَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَيٌّ لاَ يرَى بذلِكَ بأْسًا"رواه النَّسَائيُّ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصحَّحه ابن حبان، وقال في التلخيص: وأخرجه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم، ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.

قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اطَّلع على بيع أمهات الأولاد، وأقرَّهم عليه.

وتعقَّبه ابن حجر بأنَّه روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك.

وقال ابن عبد الهادي: إسناده على شرط مسلم.

وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه، وأيضًا لا يشترط لإقرار الحكم اطلاعه -صلى الله عليه وسلم-، فإنَّ الله مطَّلع عليه، ولا يقر نبيه على خلاف ما شرعه.

* مفردات الحديث:

-سرارينا: مفردها سُرِّية، بضم السين وكسر الراء وتشديدها ثم ياء مفتوحة آخرها تاء التانيث، هي الجارية المملوكة.

-بأسًا:"لا يرى بذلك بأسًا"أي إثمًا وحرجًا، قال في المحيط: قيل المعنى: لايؤجر عليه، ولا يؤثم به"."

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -يدل أثر عمر -رضي الله عنه- على تحريم بيع أمهات الأولاد، وتحريم نقل

(1) النسائي في الكبرى (3/ 199) ، ابن ماجه (2517) ، الدارقطني (4/ 135) ، ابن حبان (1215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت