فهرس الكتاب

الصفحة 2057 من 4050

678 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعَتَينِ فِي بيَعَةٍ"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ.

ولأِبِي دَاوُدَ:"مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا" [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم، والترمذي وصححه ابن حبان وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حزم في المحلى، كما صححه عبد الحق في أحكامه، وإسناده حسن.

وأما رواية أبي داود فقال المنذري عنها: في إسناده محمَّد بن عمرو بن علقمة، فقد تكلِّم فيه، ولكن وثَّقه النسائي.

قال في التلخيص: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.

* مفردات الحديث:

-بيعتين في بيعة: صفته على الصحيح هي بيع العِينة، بأن يبيعه السلعة نسيئة، ثم يشتريها البائع من المشتري نقدًا بأقل من ثمن النسيئة.

-أوكسهما: يقال: وكس فلانٌ يكسه وكسًا نقصه، فالوكس النقصان، وأوكسهما اسم تفضيل، أي أقلهما وأنقصهما، والمعنى أنَّه إذا فعل ذلك فلا

(1) أحمد (9764) ، النسائي (7/ 295) ، الترمذي (1231) ، أبو داود (3460) ، ابن حبان (1109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت