فهرس الكتاب
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:
1 -الحديث رقم (930) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة، لا تحسب إلاَّ طلقةً واحدةً، فإن لم تكن نهاية الثلاث، فله الرجعة.
وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول.
2 -أمَّا الحديث رقم (931) فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن رجعة، ولا نكاح: أنها طلاقٌ بدعةُ محرمةً.
3 -ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى، وتعدي حدوده، من كبائر الذنوب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يغضب إلاَّ على معصية كبيرة.
4 -التلاعب بكتاب الله، وسنة رسوله، حرام، ولو بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور.
5 -أمَّا الحديث رقم (932) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه الحديث رقم (930) ، من اعتبار الطلاق الثلاث واحدةً، وأن للمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق.
6 -وأمَّا الرواية الثانية لأبي داود، فتدل على أن الطلاق"ألبتة"، يكون بحسب نية المطلق، فإن نوى به الثلاث، صار ثلاثًا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعية.
7 -قال الشيخ بخيت المطيعي: إن رُكانة طلَّق زوجته"ألبتة"، وهو من كنايات الطلاق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثلاثًا إن نواها.
8 -رواية"طلَّقها ألبتة"في حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق الثلاث كلمةً واحدةً: طلاقٌ بائنٌ بينونةٌ كبرى، وليس فيه رجعة إلاَّ بعد أن تنكح زوجًا آخر.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدةً، أو أوقعها