فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 4050

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -يدل الحديث على أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان.

2 -ويدل على أنَّ الرجل يقاد بالمرأة، وبالعكس من باب أولى.

3 -ويدل على طمع اليهود وجشعهم؛ فإنَّ القاتل إنما قتل من أجل"أَوْضَاحٍ لها"؛ كما في إحدى روايات الحديث.

4 -ويدل على قسوتهم وخبثهم وخيانتهم؛ فإنَّ هذا المعاهَد يستطيع استلاب الأوضاح بلا هذه القتلة الشنيعة، للكن لؤمه وضغينته على المسلمين حَمَله على هذا المنكر.

5 -استدل بالحديث على حكم قتل الغيلة؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قتل اليهودي بلا طلب من أولياء الجارية، ويأتي إن شاء الله.

6 -ويدل على أنَّ القاتل يقتل بمثل ما قتل به؛ مُثَقَّلًا كان، أو محدَّدًا، وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام إلى: أنَّ الجاني يقتل بمثل ما قتل به، إن كان مثقلًا، فيقتل بمثقل، وإن كان محددًا فبمثله.

واستدلوا: بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] ، وعملًا بهذا الحديث الصريح الصحيح، وهو رواية في مذهب أحمد.

وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى: أنَّه لا يجوز أن يستوفى قصاص إلاَّ بآلة ماضية، كسيف وسكين؛ لما جاء في صحيح مسلم (1955) :"إِذا قتلتم فأحسِنُوا القِتلة، وليُحدَّ أحدُكم شفرته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت