فهرس الكتاب
1014 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-"أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
قال المصنف: رواه أحمد، والثلاثة، بإسنادٍ صحيح.
وقال ابن عبد الهادي في"المحرر":"رجاله ثقات، فهم رجال الصحيحين، وحسَّنه الحافظ في الفتح، وسكت عنه المنذري".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ.
2 -الغلام لغة: الابن دون البلوغ، ولفظ الشارع:"يا غلام سمِّ الله"، وهو في هذه الجناية دون البلوغ، فلا يجب عليه قصاص؛ لأنَّ عمد الصبي حكمه حكم الخَطأ، بإجماع العلماء.
3 -ولم يجب على عاقلته دية؛ لأنَّهم فقراء، والدية لا تجب على العاقلة، إلاَّ إذا كانوا أغنياء، وهذا أحسن محامل هذا الحديث، وهو موافق لألفاظه، ولعلَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ودَاهُ من بيت المال.
4 -قال شيخ الإسلام:"لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وليس في ذلك إلزام الدية".
وقال الموفق:"لا خلاف بين أهل العلم في أنَّه لا قصاص على صبي،"
(1) أحمد (4/ 438) ، أبو داود (4590) ، النسائي (8/ 25) ، ولم يروه الترمذي.