فهرس الكتاب
1026 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهَ العَمْدِ: مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالَعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
صحَّحه ابن حبان وابن القطان.
قال في"التلخيص": رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف.
وللحديث طرق متعددة، قوَّى بعضها بعضًا.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -"شبه العمد"، أو"خطأ العمد"عرَّفه الفقهاء: بأن يقصد الجاني جِناية لا تَقتل غالبًا، مثل: أن يضرب شخصًا بسَوط، أو عصا، أو حجر صغير في غير مَقْتل.
2 -و"قتل شبه العمد": أخذ صورة العمد من حيث قصد الاعتداء، وأخذ صورة الخطأ من حيث عدم إرادة القتل، وعدم الآلة القاتلة.
3 -دية شبه العمد كَدِية العمد في تغليظها، فحديث الباب:"مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".
(1) أبو داود (4547) ، النسائي (8/ 41) ، ابن ماجه (2627) ، ابن حبان (1526) .