فهرس الكتاب
الصفحة 3127 من 4050
4 -أما تقدير تغليظها عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وجماعة من السلف-: فهو ما روي عن ابن مسعود من أنَّها تقسم أرباعًا:"خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جذعة".
وجاء هذا الأثر عن السائب بن يزيد، رضي الله عنهما مرفوعًا.
5 -ودية شبه العمد كَدِية الخطأ في وجوبها على عاقلة الجاني؛ لِما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى، بحجر فقتلها، وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ دية جنينها عبدٌ أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها".
حجم الخط: