فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 4050

وذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر إلى: أنَّه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لحديث:"وَاغْدُ يَا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"ولم يذكر إقرارات أربعة.

ورجم -صلى الله عليه وسلم- الجهينية، وإنما اعترفت واحدة.

وأجابوا عن حديث ماعز: بأنَّ الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثًا.

وأما القياس: فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقرَّ على نفسه مرَّة واحدة كفت إجماعًا.

والقول الأخير من حيث الدليل وجيه، والقول الأول أحوط، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت