فهرس الكتاب

الصفحة 3643 من 4050

1214 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

*درجة الحديث:

الحديث فيه ضعف.

قال المؤلِّف: رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصحَّحه، وأقرَّه الذهبي، ورواه البيهقي، كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وفيه كلام، قال أبو حاتم: إنَّه كثير الغلط.

وله شاهدٌ من حديث أمِّ سلمة: رواه أبو يعلى، والدَّارقطني، والطبراني، وفي إسناده عبادة بن كثير، وهو ضعيف.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -العدالة بين الخصمين مطلوبةٌ في كلِّ شيء؛ فيجب على القاضي أنْ يعدل بينهما في مجلسه.

قال ابن رشد: أجمعوا على أنَّه يجب عليه أنْ يسوِّيَ بين الخصمين في المجلس.

قال الطيبي: ليس على القاضي أمرٌ أشق ولا أخوف من التسوية بين الخصمين.

وقال ابن القيم: نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعةً إلى انكسار قلب الآخر،

(1) أبو داود (3588) ، الحاكم (4/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت