فهرس الكتاب
الصفحة 3644 من 4050
وضعفه عن القيام بحجته.
2 -قال فقهاؤنا: يجب أنْ يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه.
ويحرم أنْ يسارَّ أحدهما، أو يلقِّنه حجته، أو يضيِّفه، أو يعلِّمه كيف يدَّعي، إلاَّ أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى؛ كشرطٍ، أو عقد، وسبب إرث، ونحوه، فله أنْ يسأل عنه ضرورةً لتحرير الدعوى، ولأنَّ أكثر الخصوم لا يعلم ذلك، وليتضح للقاضي وجه الحكم.
حجم الخط: