فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 4050

أداء، مع الإثم بإيقاع بعض الصلاة بعد وقتها.

5 -تأخيرُ صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز؛ لأنَّ هذا وقت ضرورة، نُهِيَ عن الصلاة فيه؛ فقد روى مسلم (831) من حديث عقبة بن عامر قال:"ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبر فيهنَّ موتانا"، منها:"وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتَّى تغرب".

"وكان -صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمسُ بيضاءُ نقية مرتفعة".

6 -جاء في بعض الروايات:"من أدرك ركعة"، وفي بعضها:"سجدة"بدل"ركعة"، وليس المراد نفس الركوع أو نفس السجود، وإنَّما المراد ركعة كاملة بأعمالها وأقوالها، إلاَّ أنَّه عبَّر عن الكل باسم البعض.

7 -المشهور من مذهبنا: أنَّ الوقت يُدْرَكُ بتكبيرة الإحرام فيه، والرواية الأخرى: أنه لا يُدْرَكُ إلاَّ بإدراك ركعة، كما يدل عليه هذا الحديث، واختاره الشيخ تقي الدِّين، وقال: إنَّه عامٌّ في جميع الإدراكات لا تكون إلاَّ بركعة، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمهما الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت