فهرس الكتاب
135 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ" [1] .
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:"ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ" [2] .
وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ:"إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ" [3] ، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
زيادة الشَّافعي وزيادة أبي داود ضعيفتان؛ فزيادة الشافعي فيها إبراهيم بن يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهما ضعيفان، قال أبو حاتم: إبراهيم
(1) البخاري (586) ، مسلم (827) .
(2) مسلم (831) .
(3) الشافعي (1/ 139) .
(4) أبو داود (1083) .