فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 4050

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -جواز اتخاذ مُؤَذِّنَيْنِ لمسجدٍ واحدٍ، ويستحبُّ تعاقبهما في الأذان.

2 -مشروعية أنْ يؤذِّن كل واحدٍ منهما في وقتٍ خاصٍّ معلوم؛ ليعلم وقت أذان هذا من أذان الآخر.

3 -استحبابُ أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ عالٍ؛ لقوله في بعض ألفاظ الحديث:"فما كان بينهما إلاَّ أنْ يصعد هذا، وينزل هذا".

4 -جوازُ أذان الأعمَى، إذا وُجِدَ مَنْ يُخْبِره بدخول وقت الأذان.

5 -جوازُ الأذانِ لصلاة الصبحَ قبل وقتها، فأصحابنا الحنابلةُ أجازوه من بعد نصف الليل، ولكن رواية البخاري (1919) لهذا الحديثِ لا تُثْبتُ ذلك؛ فإنَّ نص الرِّواية:"ولم يَكنْ بينهما إلاَّ أنْ يرقى هذا، وينزل هذا".

وعند الطحاوي بلفظ:"إلاَّ أنْ يصعد هذا، وينزل هذا".

وللعلماء في دخول وقت الأذان للصبح من الليل ستَّة أقوال، والأفضل: الاقتصار على الوارد أو قربه بقليل؛ فيكون في السحر قبيل طلوع الفجر، وعليه يدل الحديث، واختاره من الشَّافعية البغوي، ومال إليه من الحنابلة الموفَّق ابن قدامة.

6 -جوازُ الأكل والشرب لمريدِ الصيامِ حتَّى يتبيَّن الصبح؛ فإنَّ أذان بلال الَّذي يتقدَّم الصبح بقليل، لم يكن أذانه مُحَرِّمًا للطعام على الصائم؛ قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] .

7 -وفيه دليلٌ على أنَّ مريد الصومِ لو أكلَ ظانًّا بقاءَ الليل، ثمَّ تبيَّن أنَّه أكلَ بعد طلوعِ الفجر: لا قضاءَ عليه، ولا إِثْمَ عليه؛ لأنَّه مأذونٌ له، وما ترتَّب على المأذون جائزٌ.

8 -إذا كان للمسجدِ الواحدِ مؤذِّنان، وأذَّنا للصبح، فالواجبُ أنْ يكون أذان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت